أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (4).