رواية 9 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنما هو شئ ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عز وجل يقول في كتابه: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " قال: قلت " ماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال: هو الشئ يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وقوله عز وجل: " ويمنعون الماعون (1) " قال: هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة ، فقلت له: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك، قال: قلت له: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (2) " قال: ليس من الزكاة ، قلت: قوله عز وجل: " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية (3) "؟ قال: ليس من الزكاة قال: فقلت: قوله عز وجل: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (4) "؟ قال: ليس من الزكاة وصلتك قرابتك ليس من الزكاة .
#الزكاة#فرض_الزكاة#وجوب_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ