رواية 14 — كتاب الزكاة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إلى غلة تدرك (1)، فقال الرجل لا والله، قال: فإلى تجارة تؤب (2)، قال: لا والله، قال: فإلى عقدة تباع، فقال: لا والله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، ثم قال له: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف قال الله عز وجل: " ولا تبذر تبذيرا (3) ". الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك.
#الزكاة#فرض_الزكاة#وجوب_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ