رواية 19 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، عن حريز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (1) ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة (2).
#الزكاة#منع_الزكاة#عقوبة_منع_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ