رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله ابن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل عبد الله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال: حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال: فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة، قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة (عليهما السلام) فأرسل إليه أبو عبد الله (عليه السلام) إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال: حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط (1).
#الزكاة#علة_الزكاة#حكمة_التشريع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ