رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي، وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسعة أشياء - وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة و الشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.
#الزكاة#ما_تجب_فيه_الزكاة#الأصناف_التسعة