رواية 8 — كتاب الزكاة

حماد بن عيسى ، عن حريز، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال: لا، كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة .
#الزكاة#زكاة_النقدين#زكاة_الحلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ