رواية 5 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (4) عن الصدقة فقال: إن ذلك لا يقبل منك فقال: إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء (1) ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فأن أرادها صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبعها.
#الزكاة#المصدق#أدب_جابي_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ