رواية 5 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال: كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.
#الزكاة#مستحق_الزكاة#دفع_الزكاة_لغير_مستحقها