رواية 6 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.
#الزكاة#مستحق_الزكاة#تفضيل_المستحقين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ