رواية 2 — كتاب الزكاة
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى، عن أبي بصير قال: سأله (2) رجل وأنا أسمع قال: أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى (3) منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
#الزكاة#مستحق_الزكاة#الزكاة_للأقارب#من_تجب_نفقته