أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه.