رواية 3 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما إن أعتق وصار حرا أتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم. (2)
#الزكاة#مصارف_الزكاة#سبيل_الله#الحج_من_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ