رواية 4 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله له فلا يستحي منها.
#الزكاة#مستحق_الزكاة#الامتناع_عن_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ