رواية 9 — كتاب الصلاة
وعن، زرارة، والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (2). وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق. وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلها على تؤدة (3) وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا (4).
#الصلاة#المواقيت#وقت_المغرب_والعشاء