رواية 1 — كتاب الزكاة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.
#الزكاة#زكاة_الذهب_والفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ