رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال: نعم: حتى ينشوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم (1) فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبت إليهم دين أبيهم (2) فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
#الزكاة#عيال_المؤمن#كفالة_اليتامى