رواية 2 — كتاب الزكاة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة .
#الزكاة#قصاص_الزكاة_بالدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ