رواية 1 — كتاب الزكاة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أو لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
#الزكاة#اخراج_قيمة_الزكاة