علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه قال: قال: إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.