رواية 6 — كتاب الصيام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو [في] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
#الصوم#الأكل_عند_الفجر#القضاء