رواية 9 — كتاب الصيام

علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
#الصوم#إفساد_الصوم#الجماع#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ