رواية 2 — كتاب الصيام

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: ما بينه (1) وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
#الصوم#صوم_الصبيان#سن_التكليف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ