رواية 6 — أبواب السفر
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك. (1)
#السفر#الصوم#صوم_الحائض#المستحاضة#غسل_الاستحاضة#القضاء