رواية 7 — أبواب السفر

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي.
#الصوم#صوم_شهرين_متتابعين#الكفارات#التتابع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ