علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل صوم (3) يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.