رواية 3 — أبواب السفر

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع على صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال: تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
#الصوم#نذر_الصوم#فدية_الصوم#العجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ