علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام) : الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة، قال، لا بأس (1).