رواية 1 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه (3) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
#الحج#صيد_الحرم#كفارة_الصيد#الجزاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ