رواية 1 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (1).
#الحج#لقطة_الحرم#التعريف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ