رواية 12 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.
#الحج#حجة_الإسلام#نذر_المشي#الإجزاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ