رواية 5 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا أشعر وقلد و جلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية. (3)
#الحج#الإشعار#الهدي#الإحرام