رواية 7 — كتاب الحج

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
#الحج#حج_المماليك#كفارات_الإحرام#إذن_السيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ