رواية 2 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف (3) قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال. (4)
#الحج#الحج_عن_الميت#الصرورة#النيابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ