رواية 7 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر. وقال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عز وجل واسع لذلك.
#الحج#إشراك_القرابة#الطواف_عن_الغير#أجر_الصلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ