علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.