علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.