رواية 13 — كتاب الحج

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال: أي ذلك شاء صنع (2). قال الكليني: وهذا عندي من الامر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء ولا يجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول ميل يلقاك عن يسار الطريق. (3)
#الحج#التلبية#وقت_التلبية#البيداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ