رواية 4 — كتاب الحج

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
#الحج#محظورات_الإحرام#الجدال#الأيمان#الفدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ