رواية 1 — كتاب الحج
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
#الحج#فدية_اللباس#النسيان#العمد