رواية 4 — كتاب الحج

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته (2) عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة (3) ويتصدق بمد لكل يوم.
#الحج#الظلال#المرأة#الفدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ