علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.