علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم (2).