محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1)