رواية 2 — أبواب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل: " ومن عاد فينتقم الله منه (4) ".
#الحج#الصيد#تكرار_الصيد#تفسير