محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال: سألت الرجل (3) عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.