رواية 1 — أبواب الصيد

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى، قلت: فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعة الأولي أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج (1).
#الحج#التمتع#الخروج_من_مكة#الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ