حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل ابن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).