رواية 4 — أبواب الصيد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فأن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك (2).
#الحج#الإفاضة_بليل#الخوف#الرمي