رواية 3 — أبواب الصيد
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى (2).
#الحج#الهدي#موضع_النحر#يوم_الأضحى